نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 187
كونه فعلاً عبادة ،
مثلاً إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ، كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ
، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع إنّه لا ضير في اتصافه بهذه
الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة
، بل إنّما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجري
والانقياد ، فافهم.
هذا مع إنّه لو لم يكن النهي فيها د
إلّا على الحرمة ، لكان د إلّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنّه
لا أقل من دلالته على إنّها ليست بمأمور بها ، وأنّ عمها إطلاق دليل الأمر بها أو
عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلّا عرضاً ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد
الواجب مثلاً ، لا يكون مقتضياً للفساد ، بناءً على عدم اقتضاء الأمر [١] بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك أيّ عرضاً
، فيخصص به أو يقيد.
المقام
الثّاني في المعاملات : ونخبة القول ، أن
النهي الدالّ على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها ـ لغةً ولا عرفاً ـ
بين حرمتها وفسادها أصلاً ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة
، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها إليه ، وأنّ لم يكن السبب ولا المسبب بما هو
فعل من الأفعال بحرام ، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان د إلّا على حرمة ما لا
يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شئ.
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن
المعاملة في الإِرشاد إلى فسادها ، كما أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإِرشاد إلى
صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه في المعاملات
بمعنى العقود والإِيقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ،
فالمعول هو ملاحظة القرائن في