نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 183
التي بالقياس عليها
تتصف بالتمامية وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة ،
إنّما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما من الأثر ، بعد الاتفاق ظاهراً
على إنّها بمعنى التمامية ، كما هي معناها لغةً وعرفاً. فلما كان غرض الفقيه ، هو
وجوب القضاء ، أو الإِعادة ، أو عدم الوجوب ، فسّر صحة العبادة بسقوطهما ، وكان
غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الأمر
تارةً ، وبما يوافق الشريعة أُخرى.
وحيث إِنّ الأمر في الشريعة يكون على
أقسام : من الواقعي الأولى ، والثانوي ؛ والظاهري ، والانظار تختلف في أن الأخيرين
يفيدان الإِجزاء أو لا يفيدان ، كان الإِتيان بعبادة موافقة الأمر ومخالفة لآخر ،
أو مسقطاً للقضاء والإِعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة الموافقة
للأمر الظاهري ، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ، بناءً على أن الأمر في تفسير
الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للإِجزاء ، وعدم اتصافها بها عند
الفقيه بموافقته ، بناءً على عدم الإِجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي [
و ] [١] عند المتكلم
، بناءً على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي.
تنبيه
: وهو إنّه لا شبهة في أن الصحة والفساد
عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وعدمها
، وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإِعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الإِتيان بالمأمور
به بالأمر الواقعي الأولي عقلاً ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإِعادة أو القضاء معه جزماً
، فالصحة بهذا المعنى فيه ، وأنّ كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ،
إلّا إنّه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهّم [٢]
، بل مما يستقل به