نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18
في التحقيق والتدقيق؟!.
السادس
لا وجه لتوهّم وضع للمركبات ، غير وضع
المفردات ، ضرورة عدم الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل ( زيد قائم ) و (
ضرب عمرو بكراً ) شخصياً ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا ، ومنها خصوص
هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات ، بمزاياها الخاصة من تأكيد
وحصر وغيرهما نوعياً ؛ بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى
، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى : تارةً بملاحظة
وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها.
ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك ،
هو وضع الهيئات على حدة ، غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها ، علاوة على وضع كلّ منهما.
السابع
لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ ،
وانسباقه إلى الذهن من نفسه ـ وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداهة إنّه
لولا وضعه له ، لما تبادر.
ولا يقال : كيف يكون علامة؟ مع توقفه
على العلم بإنّه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار.
فإنّه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف
عليه ، فإن العلم التفصيلي ـ بكونه موضوعاً له ـ موقوف على التبادر ، وهو موقوف
على العلم الإِجمالي الارتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور. هذا إذا كان المراد به
التبادر عند المستعلم ، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ،
فالتغاير أوضح من أن يخفى.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18