نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 178
ولو سلّم فإنما يجدي فيما لو حصل به
القطع.
ولو سلّم إنّه يجدي ولو لم يحصل ، فإنما
يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الإِشتغال ، كما في دوران الأمر بين
الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما تجري ، كما في محلّ الاجتماع ، لأصالة البراءة
عن حرمته فيحكم بصحته ، ولو قيل بقاعدة الإِشتغال في الشك في الإِجزاء والشرائط فإنّه
لا مانع عقلاً إلّا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلاً ونقلاً.
نعم لو قيل [١] بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في
المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فأصالة البراءة غير جارية ، بل كانت أصالة
الإِشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ، ولو قيل بأصالة البراءة في الإِجزاء والشرائط
، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية ، فتأمل.
ومنها
:الاستقراء ، فإنّه يقتضي ترجيح جانب
الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من
الإِناءين المشتبهين.
[١] كما هو غير بعيد
كله بتقريب أن إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية كافٍ في تأثيرها بما لها من
المرتبة ، ولا يتوقف تأثيرها كذلك على إحرازها بمرتبتها ، ولذا كان العلم بمجرد
حرمة شيء موجباً لتنجز حرمته ، على ما هي عليه من المرتبة ولو كانت في أقوى
مراتبها ، ولاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتها ، كما لا يخفى. هذا ،
لكنه إنّما يكون إذا لم يحرز أيضاً ما يحتمل أن يزاحمها ويمنع عن تأثيرها
المبغوضية ، وأما معه فيكون الفعل كما إذا لم يحرز إنّه ذو مصلحة أو مفسدة مما لا
يستقل العقل بحسنه أو قبحه ، وحينئذ يمكن أن يقال بصحته عبادة لو أتى به بداعي الأمر
المتعلق بما يصدق عليه من الطبيعة ، بناءً على عدم اعتبارٍ أزيد من إتيان العمل
قربيّاً في العبادة ، وامتثالاً للأمر بالطبيعة ، وعدم اعتبارٍ كونه ذاتاً راجحاً ،
كيف ويمكن أن لا يكون جل العبادات ذاتاً راجحاً ، بل إنّما يكون كذلك فيما إذا أتى
بها على نحو قربي ، نعم المعتبر في صحته عبادة ، إنّما هو أن لا يقع منه مبغوضاً عليه
، كما لا يخفى ، وقولنا : ( فتأمل ) إشارة إلى ذلك منه (قدسسره).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 178