نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 177
اللهم إلّا أن يقال : إن في دلالتهما
على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يَّدعى
ذلك في مثل ( كلّ رجل ) ، وأنّ مثل لفظة ( كلّ ) تدلّ على استيعاب جميع أفراد
الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو
معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب وأنّ كان لا يلزم مجاز
أصلاً ، لو أُريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من
المدخول ، ولا فيه إذا كان بنحو تعدَّد الدالّ والمدلول ، لعدم استعماله إلّا فيما
وضع له ، والخصوصية مستفادة من دالً آخر ، فتدبر.
ومنها
: إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه في القوانين [١] ، بإنّه مطلقاً ممنوع ، لأن في ترك
الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن.
ولا يخفى ما فيه ، فإن الواجب ولو كان معيناً
، ليس إلّا لأجل أنَّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة
، كما أنَّ الحرام ليس إلّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.
ولكن يرد عليه أنَّ الأولوية مطلقاً ممنوعة
، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعضٍ المحرمات مع ترك بعضٍ الواجبات
، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها.
ولو سلّم فهو أجنبي عن المقام [٢] ، فإنّه فيما إذا دار بين الواجب
والحرام.
[١] قوانين الأصول ١
/ ١٥٣ ، في قانون اجتماع الأمر والنهي.
[٢] فإن الترجيح به
إنّما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك ، بما هو أوفق بغرضه ، لا
المقام وهو مقام جعل الأحكام ، فإن المرجح هناك ليس إلّا حسنها أو قبحها العقليان
، لا موافقة الاغراض ومخالفتها ، كما لا يخفى ، تأمل تعرف ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 177