نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 173
في بعضٍ الأحوال.
وأما القول [١] بكونه مأموراً به ومنهيا عنه ، ففيه ـ
مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان
بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص ، وكان بغير
إذن المالك ، وليس التخلص إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبب [٢] عن الخروج ، لا عنواناً له ـ أن
الاجتماع ها هنا لو سلّم إنّه لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان ، وكونه مجدياً في
رفع غائلة التضاد ، كان محالاً لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك
لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو
الامتناع بسوء الاختيار ، وما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لا ينافي
الاختيار ، إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية ،
بقضية أنَّ الشيء ما لم يجب لم يوجد.
فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول
، بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب للتقييد
عقلاً ، لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ
الاستحالة : امّا لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم ، مع تعدَّد الجهة ، وإما لزوم
التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار ، وذلك لما
عرفت من
[١] راجع قوانين الأصول
١ / ١٤٠ ، قانون اجتماع الأمر والنهي.
[٢] قد عرفت ـ مما
علقت على الهامش ـ أن ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة ، وإنما المسبب عنه
إنّما هو الملازم له ، وهو الكون في خارج الدار ، نعم يكون مسبباً عنه مسامحة
وعرضاً ، وقد انقدح بذلك إنّه لا دليل في البين إلّا على حرمة الغصب المقتضي
لاستقلال العقل بلزوم الخروج ، من باب إنّه أقل المحذورين وإنّه لا دليل على وجوبه
بعنوان آخر ، فحينئذ يجب إعماله أيضاً ، بناءً على القول بجواز الاجتماع كاحتمال [
كإعمال ] النهي عن الغصب ، ليكون الخروج مأموراً به ومنهيا عنه ، فافهم ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 173