responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 167

المنع إلّا عن صدق أحدهما ، امّا الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع.

نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات ، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلّا فيما صدر من المكلف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم [١].

بقي الكلام في حال التفصيل من بعضٍ الأعلام [٢] ، والقول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً.

وفيه : إنّه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير بعدم العبرة به ، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، وقد عرفت فيما تقدم [٣] أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه [٤] تناف ، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين ، وأنّ كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر.

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، وأنّ كان يوجب ارتفاع حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له ، كما إذا لم يكن


[١] في الأمر العاشر / ١٥٦.

[٢] المحقق الأردبيلي في شرح الإِرشاد ٢ : ١١٠ ، وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض ( قده ) أيضاً وكأنه مسموع منه شفاهاً ، على حد تعبير صاحب مطارح الأنظار / ١٢٩.

[٣] في الأمر الرابع / ١٥٢.

[٤] في « ب » تعينه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست