نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164
كما إذا لم يكن تركه
راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً.
وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ،
من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلّا في أن الطلب
المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز ، فإنما يكون في الحقيقة متعلقاً
بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر
المكروهات من غير فرق ، إلّا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه
رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلاً ، غاية الأمر كون الترك أرجح.
نعم يمكن أن يحمل النهي ـ في كلاّ القسمين
ـ على الإِرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الارجح وأكثر
ثواباً لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل.
وأما
القسم الثّاني : فالنهي فيه يمكن أن
يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب
حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ، لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم
لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها معراجاً
، وأنّ لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلاً ، بل كان راجحاً ،
كما لا يخفى.
وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية
شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والامكنة الشريفة ، وذلك
لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة
، ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية ، كالصلاة في الدار مثلاً ،
وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له
ملاءمة ، ولذلك ينقص ثوابها تارةً ويزيد أُخرى ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في
مزيتها فيه إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ، ويكون أكثر ثواباً منه
، وليكن
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164