نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 160
مقولة كانت ، لا
يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك
الدار مغصوبة أو لا [١].
إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع
حيث كان واحداً وجوداً وذاتا ، كان تعلق الأمر والنهي به محالاً ، ولو كان تعلقهما
به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه ، متعلقاً
للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأنّ غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع
بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد [٢]
، فإن غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هي هي ، وأنّ كانت ليست إلّا هي ،
ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية ، كالآثار العادية والعقلية ، إلّا إنّها مقيدة
بالوجود ، بحيث كان القيد خارجاً والتقيد داخلا ، صالحة لتعلق الأحكام بها ،
ومتعلقاً الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلاً ، لا في مقام تعلق البعث
والزجر ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
أما في المقام الأوّل ، فلتعددهما بما
هما متعلقان لهما وأنّ كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك.
وأما في المقام الثّاني ، فلسقوط أحدهما
بالاطاعة ، والآخر بالعصيان بمجرد الإِتيان ، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟
وأنت خبير بإنّه لا يكاد يجدي بعد ما
عرفت ، من أن تعدَّد العنوان لا يوجب تعدَّد المعنون لا وجوداً ولا ماهية ، ولا
تنثلم به وحدته أصلاً ، وأنّ المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، وإنّها
إنّما تؤخذ في المتعلقات بما
[١] وقد عرفت أن صدق
العناوين المتعدِّدة ، لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون ـ لا ذاتاً ولا وجوداً ـ
غايته أن تكون له خصوصية بها يستحق الاتصاف بها ، ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها
عليه ، كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلاً ، فتدبرّ جيداً (
منه قدسسره ).