نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 16
ليست كذلك ، كما لا
يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد
يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ).
الخامس
لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء
معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من
أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل
فيه. هذا.
مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإِسناد في
الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع إنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ،
لما صحّ بدونه ، بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) والمسند إليه في (
ضرب زيد ) ـ مثلاً ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان.
مع إنّه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً
والموضوع له خاصاً ، لمكان اعتبارٍ خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنّه
لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع.
وأما ما حكي [١] عن العلمين ( الشيخ الرئيس [٢] ، والمحقق
[١] راجع الشفاء ،
قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأوّل ، الفصل الثامن / ٤٢ ، عند قوله (
وذلك لأن معنى دلالة اللفظ ، هو ان يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد
الأوّل ) انتهى.
وحكى العلاّمة الحلّي (ره) في
الجوهر النضيد في شرح التجريد / ٤. عن أستاذه المحقق الطوسي (ره) قوله بأن اللفظ
لا يدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد.
[٢] الشيخ الرئيس
أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا الحكيم المشهور ، أحد فلاسفة المسلمين ولد سنة
٣٧٠ ه بقرية من ضياع بخارى ، نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه ، لم يستكمل
ثماني عشرة سنة من عمره إلّا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها ، صنف كتاب « الشفاء
» و « النجاة » و « الإشارات » و « القانون » وغير ذلك ممّا يقارب مائة مصنّف ،
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 16