نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 159
متعلقاتها ،
والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى
استقلاله وحياله.
ثالثتها
: إنّه لا يوجب تعدَّد الوجه والعنوان
تعدَّد المعنون ، ولا ينثلم به وحدته ، فإن المفاهيم المتعدِّدة والعناوين الكثيرة
ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من
جمبع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلاً ، كالواجب تبارك
وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديته ، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية
والجمالية ، له الأسماء الحسنى والامثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك
الواحد الفرد الاحد.
عباراتنا شتى وحسنك واحد
وكل إلى ذاك الجمال يشير
رابعتها
: إنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد
، إلّا ماهية واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك
الماهية ، فال مفهوماً ن المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهية وحقيقة
، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية
وذاتا لا محالة ، فالمجمع وأنّ تصادق عليه متعلقاً الأمر والنهي ، إلّا إنّه كما
يكون واحداً وجوداً ، يكون واحداً ماهية وذاتا ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة
الوجود أو أصالة الماهية.
ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز
والامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهّم في الفصول [١] ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدَّد وجود
الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه
من قبيل الجنس والفصل له ، وأن مثل الحركة في دار من أيّ