نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 158
الثواب عليه من قبيل
الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
وقد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الأصحاب
بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا
كان عن قصور ، مع أن الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون
بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر.
إذا عرفت هذه الأمور ، فالحق هو القول
بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل ، أو
يمكن أن يقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات :
أحدها
: إنّه لاريب في أن الأحكام الخمسة
متضادة في مقام فعليتها ، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة
والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وأنّ لم
يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة والمعاندة بين
وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها ، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي
في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة إنّه بنفسه محال ، فلا يجوز
عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضاً.
ثانيتها
: إنّه لا شبهة في أن متعلق الأحكام ، هو
فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه ، وهو
واضح ، ولا ما هو عنوإنّه مما قد انتزع عنه ، بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه
ذهنا ، لا كان بحذائه شيء خارجاً ويكون خارج المحمول ، كالملكية والزوجية والرقية
والحرية والمغصوبية [١]
، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث ليس نحوه ، والزجر لا
يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ