نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 152
عدم اختصاص النزاع
في تلك المسألة بدلالة اللفظ ، كما سيظهر.
الثالث
: إنّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما
تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الأصولية ، لا من مبادئها
الاحكامية ، ولا التصديقية ، ولا من المسائل الكلامية ، ولا من المسائل الفرعية ،
وأنّ كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا
كانت فيها جهة أُخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها
من غيرها في الأصول ، وأنّ عقدت كلامية في الكلام ، وصحّ عقدها فرعية أو غيرها بلا
كلام ، وقد عرفت في أول الكتاب [١]
إنّه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق
جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأُخرى من آخر ،
فتذكرّ.
الرابع
: إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن
المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإِيجاب
والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول
، إلّا إنّه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى. وذهاب
البعض [٢] إلى الجواز
عقلاً والامتناع عرفاً ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر
الدقيق العقلي اثنان ، وإنّه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ، وإلاّ فلا
يكون معنى محصلا للامتناع العرفي ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد
اختيار جواز الاجتماع ، فتدبرّ جيداً.
الخامس
: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز
الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإِيجاب والتحريم ، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر
والنهي ،