نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149
المقصد الثّاني : في النواهي
فصل
الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في
الدلالة على الطلب ، مثل الأمر بمادته وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما
الوجود ، وفي الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلاً ،
نعم يختص النهي بخلاف ، وهو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك
وأنّ لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني.
وتوهمّ أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج
عن تحت الاختيار ، فلا يصحّ أن يتعلق به البعث والطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضاً
يكون مقدوراً ، وإلاّ لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإِرادة والاختيار ، وكون
العدم الازلي لا بالاختيار ، لا يوجب أن يكون بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون
بحسبه محلاً للتكليف.
ثم إنّه لا دلالة لصيغته على الدوام
والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الأمر وأنّ كان قضيتهما عقلاً تختلف ولو مع وحدة
متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أُخرى ،
ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع ،
كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار ،
إنّما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فإنّه
حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ، إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية
والتدريجية.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149