نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 139
لا يكاد ينفك في
الخارج عن الخصوصية.
فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع
دون الأفراد ، إنّها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالاً لخصوص الوجود ، متعلقة
للطلب ، لا إنّها بما هي هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنّها كذلك ليست
إلّا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم.
دفع
وهم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد
متعلقاً للطلب ، إنّما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله
بسيطاً الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا إنّه يريد ما هو صادر وثابت في
الخارج كي يلزم طلب الحاصل ، كما توهّم ، ولا جعل الطلب متعلقاً بنفس الطبيعة ،
وقد جعل وجودها غاية لطلبها.
وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست
إلّا هي ، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك ، وإنّه لابد في تعلق الطلب من
لحاظ الوجود أو العدم معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه ، كي يكون ويصدر منه
، هذا بناءً على أصالة الوجود.
وأما بناءً على أصالة الماهية ، فمتعلق
الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضاً ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك
لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات ، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس
على أصالة الوجود.
وكيف كان فيلحظ الأمر ما هو المقصود من
الماهية الخارجية أو الوجود ، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن ،
فافهم وتأملّ جيداً.
فصل
إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ
ولا المنسوخ ، على بقاء الجواز
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 139