نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 138
غنىً وكفاية ، ولا
يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان.
وقد عرفت سابقاً [١] أن داعي إنشاءً الطلب ، لا ينحصر
بالبعث والتحريك جداً حقيقة ، بل قد يكون صوريا امتحاناً ، وربما يكون غير ذلك.
ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث
جداً واقعاً ، وأنّ كان في محله ، إلّا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت هناك قرينة
على إنّه بداعٍ آخر غير البعث توسعاً ، مما لا بأس به أصلاً ، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في
المقام من النقض والأبرام ، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من
البين ، فتأمل جداً.
فصل
الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة
بالطبائع دون الأفراد ، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف
الايجاد ، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة
المحدودة بحدود والمقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلق
غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً ،
لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاً ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير
الأحكام ، بل في المحصورة ، على ما حقق في غير المقام.
وفي مراجعة الوجدان للانسان غنىً وكفاية
عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه إنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس
الطبائع ، ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، وعوارضها
العينية ، وأنّ نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب ، وأنّ كان ذاك
الوجود
[١] في المقصد الأوّل
، الفصل الثّاني ، المبحث الأوّل صفحة / ٦٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 138