نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 135
حال ، وإلاّ لصحّ فيما
علق على أمر اختياري في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع إنّه محال
بلا ريب ولا إشكال.
إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد
والاجتماع كذلك ، فإن الطلب في كلّ منهما في الأوّل يطارد الآخر ، بخلافه في
الثّاني ، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنّه يكون على تقدير عدم
الإِتيان بالأهم ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيإنّه ، وعدم عصيان أمره.
قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير
الأهم؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه للاهم؟ والمفروض فعليته
، ومضادة متعلقه له. وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإِتيان به لا يوجب عدم طرده
لطلبه مع تحققه ، على تقدير عدم الإِتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على
هذا التقدير ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادًة بين المتعلقين ، مع إنّه
يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم ، فإنّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ، كما
كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلاً بمجال.
إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من
طلب الضدين في العرفيات؟
قلت : لا يخلو : امّا أن يكون الأمر بغير
الأهم ، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة.
وإما أن يكون الأمر به إرشاداً إلى
محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة ، وأنّ الإِتيان
به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعضٍ ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم
، لا إنّه أمر مولوي فعلّي كالأمر به ، فافهم وتأملّ جيداً.
ثم إنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب
، بما هو لازمه من الاستحقاق في
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 135