responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128

بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلا د من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه ، من إنّه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أن الأمر النفسي إنّما يكون متعلقاً بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف ، وهو متمكن عنه بواسطة السبب ، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى.

وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل [١] على الوجوب في الأوّل بإنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً ، حيث إنّه ليس مما لا بدّ منه عقلاً أو عادة.

وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ـ إنّه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وأنّ كانت منتزعة عن التكليف ، إلّا إنّه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري ، فافهم.

تتمة : لا شبهة في أن مقدّمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة ـ لو قيل بالملازمة ـ وأما مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً ، كما كان متمكناً قبله ، فلا دخل له أصلاً في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى


[١] المصدر المتقدم / ٣٥٤ ، القول الرابع في وجوب المقدمة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست