نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 121
بقي
شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها
فعل الواجب ، بناءً على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضدّه ، فإن تركها على هذا
القول لا يكون مطلقاً واجباً ، ليكون فعلها محرماً ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب
عليه الضد الواجب ، ومع الإِتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع
ذلك واجباً ، فلا يكون فعلها منهياً عنه ، فلا تكون فاسدة.
وربما
أورد [١] على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : بأن
فعل الضد ، وأنّ لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ،
إلّا إنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنَّ نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ،
وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن
الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأن الفعل أيضاً ليس
نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم
الفعل مصداقاً ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق
الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنّما
ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان ، وذلك لا يوجب
فرقاً فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.
قلت
: وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأوّل لا يكون إلّا مقارناً لما
هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارةً ، ومع الترك المجرد أُخرى ، ولا تكاد
تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً.
نعم
لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون
محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثّاني ، فإنّه