نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 118
يتوصل به إلى فعل
الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ؛ بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك
، كما إنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً ، أو على تقدير التوصل
بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل
بها إليه ، وأيضاً حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ،
فلاجرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا
انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده
إذا وقع مجردا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ).
انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل
الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ،
فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعضٍ مصاديقه محكوماً فعلاً بالحرمة
، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.
وقد انقدح منه ، إنّه ليس للأمر الحكيم
الغير المجازف بالقول ذلك التصريح ، وأنّ دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه [١] مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك
في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت.
نعم إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول
المطلوب النفسي في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلاً ،
بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للأمر أن يصرِّح بحصول هذا المطلوب
في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، [ بل من ] [٢] حيث أن الملحوظ بالذات هو
[١] ادعاه صاحب
الفصول ، حيث قال : ولا يأبى أن يقول الأمر الحكيم .. الخ ... / الفصول / ٨٦.