نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 117
بالاختيار ، وإلاّ لتسلسل
، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنّه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط
بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين
إلّا طلبه وإيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته [١] ، أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه
، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع
موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت أحياناً أو
حرقه ، ولا يكون الإِتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ،
كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل
الغير ، أو المحرمات.
قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما
يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه مانع ،
وهو كونه بالفعل محرماً ، ضرورة إنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلاً ، فيكف يكون
أحدهما متعلقاً له فعلاً دون الآخر؟
وقد استدل صاحب الفصول [٢] على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد
بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ،
ما هذا لفظه :
( والذي يدلّك على هذا ـ يعني الاشتراط
بالتوصل ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدلّ عليه
زائداً على القدر المذكور ، وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الأمر الحكيم : أُريد الحج
، وأريد المسير الذي