نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 112
بقصد أمرها وصفاً لا
غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً
آخر غير أمرها ، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
ثانيهما
: ما مُحَصّله أن لزوم وقوع الطهارات
عبادة ، إنّما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل
بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها
الغيري.
وبالجملة وجه لزوم إتيإنّها عبادة ،
إنّما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها
أيضاً ، بقصد الاطاعة.
وفيه أيضاً : إنّه غير وافٍ بدفع إشكال
ترتب المثوبة عليها.
وأما ما ربما قيل [١] في تصحيح اعتبارٍ قصد الإطاعة في
العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل ، والثاني بإتيإنّه
بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن
بنفسها مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين
يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج.
هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبارٍ قصد الطاعة في العبادة على ما
عرفته مفصلاً سابقا ً[٢]،
فتذكرّ.
الثاني
: إنّه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه
اعتبارٍ قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من
غاياتها ، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد
الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة ، فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا
قصد