responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112

بقصد أمرها وصفاً لا غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غير أمرها ، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.

ثانيهما : ما مُحَصّله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنّما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري.

وبالجملة وجه لزوم إتيإنّها عبادة ، إنّما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً ، بقصد الاطاعة.

وفيه أيضاً : إنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.

وأما ما ربما قيل [١] في تصحيح اعتبارٍ قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل ، والثاني بإتيإنّه بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبارٍ قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلاً سابقا ً[٢]، فتذكرّ.

الثاني : إنّه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه اعتبارٍ قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها ، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة ، فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد


[١] مطارح الأنظار / ٧١ ، في تنبيهات الهداية ١٢.

[٢] راجع ص ٧٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست