نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 111
إشكال ودفع :
أما
الأوّل : فهو إنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو
لا إطاعة له ، ولا قرب في موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعضٍ
المقدّمات كالطهارات؟ حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها
، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً ، وقد اعتبر في صحتها
إتيإنّها بقصد القربة.
وأما
الثّاني : فالتحقيق أن يقال : إن المقدمة فيها
بنفسها مستحبة وعبادة ، وغاياتها إنّما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا
بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلاّ فلم يؤت بما هو مقدّمة لها ، فقصد القربة فيها
إنّما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفيسة ، لا لكونها مطلوبات
غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنما هو لأجل إنّه يدعو إلى ما هو كذلك في
نفسه حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة ، فافهم.
أحدهما
ما ملخصه : إن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها ، من
العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيإنّها بذاك
العنوان من قصد أمرها ، لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون
عنواناً إجمالياً ومرآة لها ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لامرها ليس لأجل أن
أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان ، الذي
يكون بذاك العنوان موقوفاً عليها.
وفيه : مضافاً إلى أن ذلك لا يقتضي
الإِتيان بها كذلك ، لإمكان الإِشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين
موقوفاً عليها بنحو آخر ، ولو
[١] مطارح الأنظار /
٧١ في تنبيهات الهداية ١٢ من القول في وجوب مقدّمة الواجب.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 111