نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109
المذكور ، بعد كون
مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب
، صحّ القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل
بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة
مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ، لا
بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه ريب.
ففيه : إن مفاد الهيئة ـ كما مرت
الإِشارة إليه ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف
[١] ، ولا يكاد
يكون فرد الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلباً ، وإلاّ لما صحّ إنشاؤه
بها ؛ ضرورة إنّه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.
نعم ربما يكون هو السبب لإِنشائه ، كما
يكون غيره أحياناً.
واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة
الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي
وتحريكا إلى مراده الواقعي ـ لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضاً ، والوجود الإنشائي
لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان
إنشاؤه بسبب آخر.
ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف
التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً
، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ، ولعمري إنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ،
فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلاً
له ، وأنّ تعارف تسميته بالطلب أيضاً ، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة
[١] باعتبار أن
الهيئة ملحقة بالحروف ، راجع صفحة ١١ من هذا الكتاب.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109