نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 104
بالشرط ، بخلافه ،
وأنّ ارتبط به الواجب.
تنبيه
: قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن
المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف
تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمراً استقباليّاً ، كالصوم في الغد
والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً ، أو مطلقاً
، منجّزاً كان أو معلّقاً ، فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضاً ، أو مأخوذة في
الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أخذ عنواناً للمكلف ،
كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ،
وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ مورداً للتكليف ، ضرورة إنّه لو كان
مقدّمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون
وجوبه طلب الحاصل ، كما إنّه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما
كان الفعل مورداً للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلقه به ، فافهم.
إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت إنّه لا إشكال
أصلاً في لزوم الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدّر عليه بعد زمإنّه
، فيما كان وجوبه حاليّاً مطلقاً ، ولو كان مشروطاً بشرط متأخَّر ، كان معلوم
الوجود فيما بعد ، كما لا يخفى ، ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد
مقدمته ، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة
قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم الإِتيان بها قبل الإِتيان به ، بل لزوم الإِتيان بها
عقلاً ، ولو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، كالإِتيان بسائر
المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيإنّه.
فانقدح بذلك : إنّه لا ينحصر التفصي عن
هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة
في المشروط.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 104