نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102
توجب الاختلاف في
المهمّ ، وإلاّ لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتبه
عليه من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ،
لا من استقبالية الواجب ، فافهم.
ثم إنّه ربما حكي عن بعضٍ أهل النظر [١] من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق ،
وهو أن الطلب والإِيجاب ، إنّما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ،
فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد ، فليكن الإِيجاب غير منفك عما يتعلق
به ، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخر.
قلت : فيه أن الإرادة تتعلق بأمر
متأخَّر استقبالي ، كما تتعلق بأمر حالي ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلاً عن
فاضل ، ضرورة أن تحمّل المشاق في تحصيل المقدّمات ـ فيما إذا كان المقصود بعيد
المسافة وكثير المؤونة ـ ليس إلّا لأجل تعلق إرادته به ، وكونه مريداً له قاصداً إياه
، لا يكاد يحمله على التحمل إلّا ذلك.
ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه
من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو المراد ، وتوهمّ أن تحريكها
نحو المتأخر مما لا يكاد ، وقد غفل عن أن كونه [٢]
محركاً نحوه يختلف حسب اختلافه ، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات ، أو
مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة ، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها
مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود ، بل مرادهم من هذا الوصف ـ في
تعريف الإرادة ـ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة ، وأنّ لم يكن هناك فعلاً تحريك
، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمراً استقباليّاً غير محتاج إلى
تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق