نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 101
باعتبار آخر إلى ما
يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ،
ولْيُسمَّ منجّزاً ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له
، ولْيُسمَّ معلّقاً كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو
خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا
النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل. انتهى كلامه
رفع مقامه.
لا يخفى أن شيخنا العلامة ـ أعلى الله
مقامه ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوماً من قيود
المادة ثبوتاً وإثباتاً ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أيّ ثبوتاً وإثباتاً
، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي
، أنكر [١]
على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلّق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار
له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ،
كان هو المعلّق المقابل للمشروط.
ومن هنا انقدح إنّه في الحقيقة إنّما أنكر
الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا
الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ
امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال
لإِنكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا
التقسيم ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية [٢] كونه حاليّاً أو استقباليّاً لا توجبه
ما لم
[١] مطارح الأنظار ٥١
ـ ٥٢. في الهداية ٦ من القول في وجوب مقدّمة الواجب.