نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 100
العقل بتنجز الأحكام
على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على
التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ،
والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.
تذنيب
: لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب
المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله
فكذلك على الحقيقة على مختاره [١]قدسسره في الواجب
المشروط ، لأن الواجب وأنّ كان أمراً استقباليّاً عليه ، إلّا أن تلبسه بالوجوب في
الحال ، ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي [٢]رحمهالله
تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأوّل أو المشارفة.
وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على
كلّ حال لاستعمالها على مختاره [٣]
_ قدسسره _ في الطلب
المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدَّد الدالّ والمدلول ، كما هو
الحال فيما إذا أُريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.
ومنها
: تقسيمه إلى المعلّق والمنجز ، قال في
الفصول [٤]
: إنّه ينقسم
[١] مطارح الأنظار /
٤٥ ـ ٤٦ و ٥٢ في مقدّمة الواجب.
هو بهاء الدين محمد بن الحسين
بن عبد الصمد الجبعي العاملي ، ولد في بعلبك عام ٩٥٣ ه ، انتقل به والده وهو صغير
إلى الديار العجمية ، أخذ عن والده وغيره من الجهابذة ، ولي بها شيخ الاسلام ، ثم
أخذ في السياحة ثلاثين سنة ، واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل ، ثم عاد
وقطن بأرض العجم ، له كتب كثيرة منها « الحبل المتين » و « الزبدة » في الأصول و «
حاشية الشرح العضدي على مختصر الأصول » وغيرها ، له شعر كثير بالعربية والفارسية.
قال تلميذه العلامة المولى محمد تقي المجلسي : ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله
وعلو مرتبته أحدا ، توفي سنة ١٠٣١. ( أمل الآمل ١ / ١٥٥ رقم ١٥٨ )