نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 10
ثم إن الملحوظ حال الوضع : امّا يكون
معنى عاماً ، فيوضع اللفظ له تارةً ، ولافراده ومصاديقه أُخرى ؛ وإما يكون معنى
خاصاً ، لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك
لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها
، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاص ، فإنّه بما هو خاص ، لا يكون وجهاً
للعام ، ولا لسائر الأفراد ، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ، ولا لها ـ أصلاً ـ
ولو بوجه.
نعم ربّما يوجب تصوّره تصوّر العام
بنفسه ، فيوضع له اللفظ ، فيكون الوضع عاماً ، كما كان الموضوع له عاماً ، وهذا
بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإن الموضوع له ـ وهي الأفراد ـ لا
يكون متصوراً إلّا بوجهه وعنوإنّه ، وهو العام ، وفرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه
، وتصوّره بنفسه ، ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر.
ولعل خفاء ذلك على بعضٍ الأعلام [١] ، وعدم تميزه بينهما ، كان موجباً لتوهم
امكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصاً ، مع كون الموضوع له عاماً ، مع إنّه
واضح لمن كان له أدنى تأمل.
ثم إنّه لا ريب في ثبوت الوضع [٢] الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام.
وكذا الوضع [٣]
العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الاجناس وأما الوضع العام والموضوع له الخاص
، فقد توهّم [٤]
إنّه وضع الحروف ، وما ألحق بها من الأسماء ، كما توهّم [٥] أيضاً ان المستعمل فيه فيها [٦]
[١] الظاهر إنّه
صاحب البدائع ، البدائع / ٣٩ ، في تقسيم الوضع إلى العام والخاص.