نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 0 صفحه : 6
لها » ، وقد تكفّل جمع تلك القواعد « علم اُصول
الفقه ».
ولذلك عرّف الاُصوليون هذا العلم باّنه
: « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها
التفصيلية » [١].
ويفترق علم الأصول من علم الفقه ، في أنّ
الفقه يتكفّل ببيان الحكم الشرعي من خلال أدّلته المعتمدة ، لكن الأصول يتكفّل
تحديد تلك الأدلّة وبيان مدى دلالتها ـ من وجهة عاّمة ـ أو بإثبات دليليّتها ، أو
تحكيم بعضها على بعض عند تعارضها ، أو بيان ما على المكلّف عند فقدان أيّ دليل من
تلك الأدلّة.
وعلى هذا الأساس لجأ المصنّف الآخوند
الخراساني إلى تعريفه بأنه : صناعة تُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق
استنباط الأحكام والتي يُنتهي إليها في مقام العمل [٢].
ومن هنا تبدو أهميّة علم الاُصول ويبرز
أثره العظيم ، فهو العلم الذي به يتمكن الفقيه من التوصّل إلى أحكام الله ،
والتكاليف الشرعية المقرّرة للعمل من عبادة أو معاملة ، اقتصادياً ، أو نظاماً
عائلياً ، أو قانوناً جزائياً ، وبعبارة جامعة : ما يرتبط بتنظيم حياته ، ضمن
مجتمع سليم من قوانين وأنظمة ، تضمن كافّة الحقوق التي له أو عليه.
ومن المعلوم أنّ المسلمين في عصر الرسول
صلىاللهعليهوآله لم يكونوا
محتاجين إلى هذا فقد كان النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
بينهم ينزل عليه الوحي من
[١] زيرة الأصول :
٤١ ، القوانين المحكمة ١ : ٣٣ ، هداية المسترشدين ١ : ٩١ ، الفصول الغروية : ٩ ،
وانظر : تهذيب الرصول إلى علم الأصول : ٤٨ ، و منابع الأحكام : ١