نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 71
صلىاللهعليهوآله
كان بصدد تطبيق ( لا ضرر ولا ضرار ) ، علىٰ مورد جعل الخشبة في حائط الجار
وحدّ الطريق المسلوك. والفرق التعبيري بين الصيغة المستعملة في هذا الحديث والصيغة
المستعملة في حديثي الشفعة ومنع فضل الماء شاسع جداً ، فان الوارد فيهما هكذا
قضىٰ بكذا وكذا وقال ( لا ضرر ولا ضرار ) مما يكون ظاهراً عرفاً في الارتباط
بين القضاء والقول واما في المقام فلا ظهور للحديث في الارتباط بين قوله ( لا ضرر
ولا ضرار ) وقوله ( ولا يمنعن أحدكم ... الخ ).
ويظهر من مالك في الموطأ ، والشافعي في
كتاب الام في مقام الردّ علىٰ اصحاب مالك انهما اعتبرا قوله ( لا ضرر ولا
ضرار ) رواية مستقلة ولم يعدّاه صدراً أو ذيلاً لحكمه صلىاللهعليهوآله بجواز جعل الخشبة في حائط الجار ، ونهيه
عن منع الجار عن ذلك. فلاحظ [١].
٨ ـ حديث مشارب النخل :
اورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن
صفوان بن سليم ، عن ثعلبة ابن ابي مالك : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ( لا ضرر ولا ضرار ) وان رسول الله
صلىاللهعليهوآله :
قضىٰ في مشارب النخل بالسيل الاعلى علىٰ الاسفل حتىٰ يشرب
الاعلى ويروي الماء إلىٰ الكفين ، ثم يسرح الماء إلىٰ الاسفل وكذلك
حتىٰ تنقضي الحوائط ويغني الماء [٢].
وهذا الحديت لا ظهور له في الارتباط بين
قوله صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر
ولا ضرار ) وبين قضائه في مشارب النخيل ، ولا سيّما مع تكرار ذكره صلىاللهعليهوآله فيه.