نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 25
فقال له بع نخلك من
هذا وخذ ثمنه قال : لا أفعل ، قال : فخذ نخلاً مكان نخلك قال لا أفعل. قال : فاشتر
منه بستانه قال لا افعل قال فاترك لي هذا النخل ولك الجنة قال : لا افعل فقال صلىاللهعليهوآله للانصاري : اذهب فاقطع نخله فإنّه لا حق
له فيه [١].
فظهر من مجموع ما تقدّم انّ قضية سمرة
وإن نقلت في كتب الفريقين بطرق متعددة ، إلا انها لم تذكر مقرونة بجملة ( لا ضرر
ولا ضرار ) إلا في كتبنا وبطريق واحد فقط ، فلا ينبغي الخلط بين ثبوت هذه القضية
في نفسها وبين ثبوتها مقرونة بهذه الجملة ، فإنّه إن صحت دعوىٰ استفاضة أصل
القضية فلا تصح دعوىٰ استفاضتها مقرونة بهذه الجملة كما يظهر من المحكي عن
المحقق النائيني قدسسره.
هذا بعض ما يتعلق بقضية سمرة واقترانها
بجملة ( لا ضرر ولا ضرار ) وللكلام في ذلك تتمة يأتي في البحث الثاني ان شاء الله
تعالى.
٢ ـ حديث الشفعة.
وقد رواه المشايخ الثلاثة :
١
ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن
حلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قضىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله
بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار ، وقال : إذا رفّت
الارف وحُدّت الحدود فلا شفعة [٢].