نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 203
( الفصل
الثالث ) : في تنبيهات القاعدة
التنبيه الأوّل :
في عدة اشكالات في قضيّة سمرة عمدتها الإشكال في كيفية انطباق القاعدة عليها.
إن قضية سمرة ـ
كما سبق ـ هي أهم قضية تضمنت حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولكنها وقعت مورداً
للإشكال من عدّة وجوه :
الوجه الأول :
انّه لماذا منع صلىاللهعليهوآله
سمرة من الدخول دون استئذان مع أنه كان له حق الاستطراق إلىٰ نخلته ؟ وهذا
الإشكال يظهر من كلام الشيخ الصدوق (قده) في الفقيه ، وأجاب عنه بأنه لم يثبت حق
الاستطراق لسمرة أصلاً فكان دخول سمرة إضراراً محضاً ، قال بعد نقل خبر أبي عبيدة
الحذّاء الماضي :
( وليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي
ذكرته في أول الباب من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله
في رجل باع نخله واستثنىٰ نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لأنّ
ذلك فيمن اشترىٰ النخلة مع الطريق إليها وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له
الممر إليها ) [١]
ومقصوده بالحديث الذي أشار إليه ما رواه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قضىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخله واستثنىٰ نخلة
فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
ولكن هذا الجواب غير تامّ ـ كما تنبه له
العلامة المجلسي في مرآة