نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 188
الأَوّل
: وجود النزاع في شبهة حكمية حيث ان الأَنصاري
كان لا يرى لسمرة حق الدخول في داره بلا استئذان ، ولكن سمرة كان يرى نفسه انه يجوز
له ذلك ، لأنّه له حقّ الاستطراق إلىٰ نخلته وليس يريد الدخول في مكان لا حق
له في استطراقه حتىٰ يحتاج إلىٰ الاذن من مالك الأَرض ، وقد احتج بذلك
في كلامه مع الأَنصاري ومع النبيّ صلىاللهعليهوآله
كما تضمنت ذلك معتبرة ابن بكير وخبر ابن مسكان ، ففي معتبرة ابن بكير بعد ذكر طلب
الأَنصاري من سمرة ان يستاذن اذا دخل ( فقال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا
استأذن ، فأتىٰ الأنصاري رسول الله صلىاللهعليهوآله
فشكى اليه واخبره فبعث إلىٰ سمرة فجاء فقال له استأذن فأبىٰ ، فقال
مثل ما قال للانصاري ). وفي خبر ابن مسكان بعد ذلك ( فقال : لا استأذن في طريقي
وهو طريقي إلىٰ عذقي ، قال : فشكاه الانصاري إلىٰ رسول الله فأرسل
اليه رسول الله فأتاه فقال له : انَّ فلاناً قد شكاك وزعم انك تمرّ عليه
وعلىٰ أهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله
استأذن في طريقي إلىٰ عذقي ! ).
الثاني
: طلب الأَنصاري من النبيّ صلىاللهعليهوآله ان يحميه ويدفع عنه اذى سمرة ، وذلك
لأنّه كان يرى موقفه في النزاع الواقع في استحقاق الدخول دون اذن وعدمه ، هو الحقّ
، وكان قد ضاق به الأَمر من تكرر صدور ذلك من سمرة واصراره علىٰ الدخول دون
اذن.
وعلى ضوء هذا : فيمكن القول بان النبيّ صلىاللهعليهوآله في مورد الأَمر الأوّل ـ من النزاع
الذي نشب بينهما ـ حكم علىٰ وفق القانون الإلهي العامّ وأمر سمرة بالاستئذان
، وهذا القانون هو حرمة الاضرار بالغير ، بناء علىٰ مسلك النهي ، اذ كان
دخوله بلا استئذان إضراراً بالأَنصاري ، أو محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر
بالغير ـ بناء علىٰ مسلك النفي ـ أو بكلا
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 188