نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 151
السلام ، والفقهاء
في عصر الغيبة إذ لا بُدّ من العدالة في حفظ النظام.
٣ ـ حماية الحكم القضائي فيما إذا كان
منع الاضرار حكماً قضائياً من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين اليه ـ كما في مورد
قضية سمرة حيث شكا الأَنصاري دخوله في داره بلا استئذان فقضى النبيّ صلىاللهعليهوآله بعدم جواز دخوله كذلك ، وحيث أبىٰ
سمرة عن العمل بالحكم ، أمر صلىاللهعليهوآله
بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملاً.
( ويلاحظ ) : ان ولاية اتخاذ وسيلة
اجرائية لمنع الاضرار ، انما هي للحاكم الشرعي دون عامة المسلمين ، أما علىٰ
القانونين الاخيرين فالامر واضح لان تحقيق العدل وحماية القضاء انما هو من وظيفة
الحاكم المتصدي للحكومة والقضاء وأما علىٰ القانون الاول : فلأَنَّ المختار
أن ولاية النهي عن المنكر فيما كان بالاضرار بالفاعل نفساً أو مالاً تختصّ بالحاكم
الشرعي خلافاً لما افتى به جمع من الفقهاء.
( ويلاحظ أيضاً ) أن هذا الجزء من مفاد
( لا ضرار ) هو مبنى تعليل الأَمر بقلع النخلة في قضية سمرة بهذه الكبرىٰ ، وهو
أمر أشكل علىٰ جمع من الفقهاء حتىٰ استند إلىٰ ذلك بعض الاعاظم
في جعل النهي في الحديث حكماً سلطانيّاً ، بتصور تبريره حينئذٍ للأَمر بالقلع وهو
ضعيف. وسيأتي توضيح الموضوع في التنبيه الأَوّل من تنبيهات القاعدة.
الأَمر الثالث :
تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ، التي هي
موضوع لإضرار الشريك ، أو عدم جعل ارث للزوجة في العقار لعدم الاضرار بالورثة ـ كما
في الحديث [١].
فاتضح مما ذكرناه مجموعاً : أن الحديث
بجملة ( لا ضرر ) يدل على
[١] الوسائل ـ كتاب
الفرائض ـ أبواب ميراث الأزواج ـ الباب ٩ ج ٢٦ : ٢٠٨ / ٣٢٨٤٢.
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 151