نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 150
واذا
نفي كما في هذا الحديث فانه يدل علىٰ التسبيب إلىٰ عدم تحقّق هذا
العمل وذلك من خلال ثلاثة امور.
الأَمر الأَوّل :
جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة.
وهذا الحكم يستبطن الوعيد علىٰ الفعل
ويترتب عليه بحسب القانون الجزائي الشرعي :
أوّلاً
: العذاب الاخروي في عالم الآخرة.
وثانياً
: العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب
رأىٰ وليّ الأَمر بالحدود المستفادة من الأدلة الشرعية.
وثالثاً
: الضمان في موارد الاتلاف وكون الشيء
المتلف ذا مالية لدىٰ العقلاء.
الأَمر الثاني :
تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً ، وذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر
وهدمها اذا لم يمكن منع ايقاعه إلا بذلك ، كالأمر باحراق مسجد ضرار [١] والحكم بقلع نخلة سمرة ونحو ذلك.
وهذا التشريع يرتكز علىٰ قوانين
ثلاثة :
١ ـ قانون النهي عن المنكر فان للنهي
مراتب متعذّدة ـ كما ذكر في الفقه ـ اخفّها النهي القولي وأقصاها الاضرار بالنفس ،
وبينهما مراتب متوسطة ، ولا تصل النوبة إلىٰ مرحلة اشدّ الا بعد تعذر
المرحلة السابقة عليها أو عدم تأثيرها في الكفّ عن المنكر.
٢ ـ قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين
الناس. وهذا من شؤون الولاية في الأَمور العامة الثابتة للنبي صلىاللهعليهوآله وائمة الهدى عليهم
[١] ورد ذكر في كتب
التفسير في تفسير قوله تعالىٰ : (وَالَّذِينَ
اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
... ) التوبة ٩ / ١٠٧
لاحظ مجمع البيان ط ٣ : ٧٢ ـ ٧٣.
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 150