نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 149
لو ظنّ ان الشارع
حمله اياه فنفي الضرر في هذا السياق النفسي يرجع إلىٰ نفي تسبيب الشارع له
دفعاً لتوهم ايجابه علىٰ المكلف وتحميله عليه.
٣
ـ الثالث : ان الصحيح هو
الاحتمال الثاني ، لان الحس اللغوي لمن عرف اللغة العربية يشهد بان الضرر انما
يمثل المعنىٰ نازلاً بالمتضرر لا صادراً من الفاعل ، فهو معنىٰ اسم
مصدري كالمضرة والمنقصة ، وليس معنىٰ مصدرياً كالاضرار ، كما تقدّم ذكر ذلك
في البحث من معنىٰ الهيئة الافرادية للكلمة.
وعلى هذا فيكون مثل هذا التركيب مثل
سائر الأَمثلة المماثلة له حالاً ك ( لا حرج ) ما يكون المعنىٰ المنفي عنه
عملاً مرغوباً عنه للمكلف بحسب طبعه وانما يتحمله بتصور تشريع يفرضه عليه فيكون
المنساق من النفي قصد نفي التشريع المتوهم أو المترقب فحسب.
وبذلك يكون مفاد ( لا ضرر ) نفي التسبيب
إلىٰ الضرر لجعل حكم ضرري كما هو مسلك المشهور.
واما المقطع الثانى :
من الحديث ـ وهو ( لا ضرار ) ـ فانه يندرج في الموضع الأَوّل من المواضع السابقة
علىٰ ما اتضح بما ذكرناه في مورد ( لا ضرر ) آنفاً ـ لان الضرار هو الاضرار
المتكرر أو المستمر ، وقد ذكرنا ان الاضرار بالغير عمل يمارسه الانسان بطبعه لأجل
ارضاء الدواعي الشهوية والغضبيّة ، فاذا نهي عنه كما في جملة من الآيات [١] فهو ظاهر في النهي التحريمي زجراً
للمكلفين عن هذا العمل كما هو واضح.