نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 148
ليس ماهية اعتبارية
ذات آثار وضعية حتىٰ يرجع نفيها إلىٰ فصلها عن آثارها ويندرج في
الموضع الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي. او متعلق للوجوب أو للحرمة
حتىٰ يراد نفي الحكم المترتب علىٰ الطبيعي فيندرج في احد المواضع
المتوسطة الباقية ، فلا محالة يدور الأَمر فيه بين احتمالين :
أ ـ ان يكون ماهية مرغوباً إليها
لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية ـ من قبيل الموضع الأَوّل ـ فيكون مفاد
نفيه حينئذٍ التسبيب إلىٰ عدم تحقّقه بتحريمه والمنع عن ايجاده خارجاً ، فيصح
حمل النفي في الحديث حينئذٍ علىٰ النهي كما هو مؤدى بعض المسالك في المقام.
ب ـ ان يكون ماهية مرغوباً عنها ، لكن
النفي لرفع توهم تسبيب الشارع اليه بالزامه به بما يوجب الضيق والضرر للمكلف ، فيندرج
في المورد السادس ويكون مفاد نفيه نفي التسبيب إلىٰ الضرر ، بجعل حكم ضرري
نظير ( لا حرج ) كما نسب إلىٰ المشهور.
٢
ـ الثاني : ان هذين الاحتمالين
يتفرعان علىٰ كون معنىٰ هيئة ( الضرر ) معنىٰ مصدرياً محتوياً
للنسبة الصدورية إلىٰ الفاعل ـ أي الضارّ ـ كالاضرار والضرار ، أو
معنىٰ اسم مصدري خالٍ عن هذه النسبة كالضيق والحرج والمنقصة.
فعلى
الأَوّل : يمثل الضرر كالاضرار طبيعة موافقة للقوى
النفسية للانسان ـ كالغضب والحقد وحب الايذاء ونحوها ـ التي يلجأ اليها الانسان
كثيراً ارضاءً لنفسه. وحينئذٍ يكون مفاد لا ضرر تحريمه وتشريع ما يمنعه خارجاً.
وعلى
الثاني : يكون الضرر بمعنىٰ المنقصة
الواردة علىٰ المتضرّر ، وهو امر لا يتحمله الانسان بطبعه بل هو مكروه له
أشد الكراهة ، وانما يتحمله
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 148