نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 97
يجوز دخولها في المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون صحيحة ، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت غصبا ، وأي فرق بين قولك : ( كل صلاة مأمور بها إلا اذا كانت غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال [١] لا يخلو عن قرب ، سيما [٢] مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة ، مثل قوله تعالى : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ )[٣] ، وما ورد من أن الارض مهر لفاطمة الزهراء 3[٤] إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة المذكورة.
ولعل الوجه فيه : أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة ، بطريق التخيير ، على ما مر ، وتعلق النهي بها ، بطريق الحتم والعين ، فيكون استثناؤها من الامر أولى من استثنائها من النهي ، إذ ظاهر [٥] : أن الاهتمام بفعل فرد خاص من الواجب التخييري ، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني.
أو الوجه فيه : أن العبادة اذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم ، رجح جانب التحريم ، لا لما قيل واشتهر من : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة ـ إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم ، لا الواجب معه ، لان ترك الواجب أيضا كفعل الحرام مفسدة ـ بل لما ورد من التوقف عند تعارض الامر والنهي ، ومصداقه الكف.
وأيضا : من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد [٦] بين الوجوب والتحريم ،
[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : احتمال. [٢] في ب : لا سيما. [٣] الاعراف / ١٢٨. [٤] كشف الغمة : ١ / ٤٧٢ ، المحتضر : ١٣٣. [٥] في ط : الظاهر. [٦] كذا في أ. وفي الاصل : أن كل مردد. وفي ط : ان كل أمر تردد. وفي ب : ان كل امر ورد.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 97