responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 92

تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون ـ وهو شغل الحيز ـ جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.

وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناء‌ا على أنه هل تعدى الامر المتعلق [١] بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق [٢] للنهي؟ أو لا؟ [٣].

وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد [٤] من جزئياته يصير واجبا تخييريا.

والحق : امتناع تعلق الامر ـ العام [٥] لجميع [٦] الجزئيات المحصي لها [٧] ـ بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة ، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشيء الواحد مرادا ـ ولو على جهة التخيير ـ وغير مراد ـ بل مبغوضا ـ لشخص واحد ، في غاية الظهور.

وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ [٨] امتناع الاطاعة في طرف النهي.

وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته [٩] ، كما لا يخفى.


[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المطلق.

[٢] في ط : المعين. بدل : المتعلق.

[٣] المحصول : ١ / ٣٤٣ ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الاول : عدة الاصول : ١ / ١٠٠.

[٤] كلمة ( واحد ) : زيادة من ب.

[٥] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم.

[٦] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع.

[٧] كذا في الاصل و ب ، وفي أ و ط : بها.

[٨] ( حينئذ ) : زيادة من أ وط.

[٩] كذا في أ و ب ، وفي الاصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست