نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 92
تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون ـ وهو شغل الحيز ـ جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناءا على أنه هل تعدى الامر المتعلق [١] بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق [٢] للنهي؟ أو لا؟ [٣].
وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد [٤] من جزئياته يصير واجبا تخييريا.
والحق : امتناع تعلق الامر ـ العام [٥] لجميع [٦] الجزئيات المحصي لها [٧] ـ بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة ، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشيء الواحد مرادا ـ ولو على جهة التخيير ـ وغير مراد ـ بل مبغوضا ـ لشخص واحد ، في غاية الظهور.
وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ [٨] امتناع الاطاعة في طرف النهي.
وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته [٩] ، كما لا يخفى.
[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المطلق. [٢] في ط : المعين. بدل : المتعلق. [٣] المحصول : ١ / ٣٤٣ ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الاول : عدة الاصول : ١ / ١٠٠. [٤] كلمة ( واحد ) : زيادة من ب. [٥] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم. [٦] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع. [٧] كذا في الاصل و ب ، وفي أ و ط : بها. [٨] ( حينئذ ) : زيادة من أ وط. [٩] كذا في أ و ب ، وفي الاصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 92