نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 74
الائمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » [١].
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره ، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم [٢] طاعة ، وطاعتهم واجبة ، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر.
تذنيب
اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر ، على أقوال :
الوجوب [٣] ، والندب ، والاباحة [٤] ، وتابعية ما قبل الحظر ، والتوقف [٥].
والحق : أن صيغة الامر ـ إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة [٦] ، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة ، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما [٧] ، كأن يقول العبد : هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك ، فيقول المولى له : ( إفعل ذلك ) [٨] ـ لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل [٩].
[١] الكافي : ١ / ١٨٦ ح ٩. [٢] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : ان انقياد مطلوبهم. [٣] ذهب اليه الفخر الرازي ، المحصول : ١ / ٢٣٦ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الوصول : ٢١. [٤] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦. [٥] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨. وذهب السيد المرتضى : الذريعة : ١ / ٧٣ ، والشيخ الطوسي : العدة : ١ / ٦٨ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٥ ، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ. [٦] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة. [٧] في ط : منها. [٨] في ط : افعل كذا. [٩] هذا قريب مما ذهب اليه الغزالي : المستصفى ١ / ٤٣٥.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 74