نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 72
والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.
الرابع : ما ذكره السيد المرتضى ; من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب [١].
والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر [٢] في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.
واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : « فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة : ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم : » [٣] انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الائمة : ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى [٤] ، وكلام جدهم 9 ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم 9 من غير تنبيه وإعلام لاحد : أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى؟! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج.
وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض
[١] الذريعة : ١ / ٥٤. [٢] في ط : لا ما مر. [٣] معالم الدين : ٥٣. [٤] في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 72