responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 72

والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.

الرابع : ما ذكره السيد المرتضى ; من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب [١].

والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر [٢] في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.

واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : « فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة : ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم : » [٣] انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الائمة : ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى [٤] ، وكلام جدهم 9 ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم 9 من غير تنبيه وإعلام لاحد : أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى؟! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج.

وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض


[١] الذريعة : ١ / ٥٤.

[٢] في ط : لا ما مر.

[٣] معالم الدين : ٥٣.

[٤] في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست