responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 68

التهديد فيها لفظيا [١] ، وقيل : بالوقف [٢] في الاولين [٣] ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة [٤].

والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب [٥] ، فههنا مقامان :

الاول : أنها حقيقة في الطلب.

والدليل عليه من وجوه :

الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه [٦] ، ولهذا عرف النحاة [٧] وأهل الاصول [٨] الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو [٩].

الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة ـ من الوجوب والندب ـ في


[١] قال الإسنوي في التمهيد : ٢٦٨ : حكاه الغزالي في المستصفى. ولكن في المستصفى : « وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء » : المستصفى : ١/٤١٩.

[٢] في ط : بالتوقف.

[٣] ذهب اليه الآمدي ، حيث قال « وهو الاصح » : الاحكام : ٢ / ٣٦٩ ، وابوالحسن الاشعري ، والقاضي الباقلاني ، كما في المنخول : ١٠٥ ، و : شرح العضد : ١ / ١٩٢.

[٤] اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الاصوليين ، ولعل المصنف أراد به قول الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم.

[٥] الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول : ١٠٨ ، المنتهى : ٩١.

[٦] في ب : المنع من الترك.

[٧] شرح المفصل : ٧ / ٥٨.

[٨] التمهيد : ٢٦٥ ، معارج الاصول : ٦٢ ، تهذيب الاصول : ٢٠.

[٩] عبارة ( أو العلو ) ساقطة من أ ، ومع فرض وجودها تكون اشارة إلى الخلاف بين الاصوليين في اشتراط العلو ، أو اشتراط الاستعلاء ، أو عدم اشتراط شيء منهما. انظر تفصيل هذه الاقوال وادلتها في : المحصول : ١ / ١٩٨ ـ ١٩٩.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست