نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 68
التهديد فيها لفظيا [١] ، وقيل : بالوقف [٢] في الاولين [٣] ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة [٤].
والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب [٥] ، فههنا مقامان :
الاول : أنها حقيقة في الطلب.
والدليل عليه من وجوه :
الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه [٦] ، ولهذا عرف النحاة [٧] وأهل الاصول [٨] الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو [٩].
الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة ـ من الوجوب والندب ـ في
[١] قال الإسنوي في التمهيد : ٢٦٨ : حكاه الغزالي في المستصفى. ولكن في المستصفى : « وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء » : المستصفى : ١/٤١٩. [٢] في ط : بالتوقف. [٣] ذهب اليه الآمدي ، حيث قال « وهو الاصح » : الاحكام : ٢ / ٣٦٩ ، وابوالحسن الاشعري ، والقاضي الباقلاني ، كما في المنخول : ١٠٥ ، و : شرح العضد : ١ / ١٩٢. [٤] اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الاصوليين ، ولعل المصنف أراد به قول الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم. [٥] الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول : ١٠٨ ، المنتهى : ٩١. [٦] في ب : المنع من الترك. [٧] شرح المفصل : ٧ / ٥٨. [٨] التمهيد : ٢٦٥ ، معارج الاصول : ٦٢ ، تهذيب الاصول : ٢٠. [٩] عبارة ( أو العلو ) ساقطة من أ ، ومع فرض وجودها تكون اشارة إلى الخلاف بين الاصوليين في اشتراط العلو ، أو اشتراط الاستعلاء ، أو عدم اشتراط شيء منهما. انظر تفصيل هذه الاقوال وادلتها في : المحصول : ١ / ١٩٨ ـ ١٩٩.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 68