responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 60

عرفية : عامة أو خاصة.

ولا ريب في وجود الاخيرتين.

وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف [١] ، والحق : وجودها.

لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج [٢] ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الالفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.

والتبادر من أمارات الحقيقة.

فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة ـ أعني الفقهاء ـ؟ الاول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.

قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد [٣] سماع هذه الالفاظ في أي كلام كان.

غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل المؤانسة بكلام المتفقهة.

فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الالفاظ في هذه المعاني.

والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لاجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج [٤] ، جار في الاكثر.

واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الالفاظ حقائق


[١] الذريعة : ١ / ١٠ ، المحصول : ١ / ١١٩ ، المنتهى : ١٩ ، معارج الاصول : ٥٢ ، تهذيب الوصول : ١٣ ، معالم الدين : ٣٤.

[٢] في أ : من لفظ الصوم والحج.

[٣] في ب : بمجرد.

[٤] في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست