ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي [٢].
الثاني : اللفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلا فمجاز. والاول : إن كان استفادة المعنى منه [٣] بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة ، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
[١] في أ و ب و ط : يبتني. بدل يبنى. وفي الاصل : عليها. بدل : عليه. [٢] قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : ١ / ٧ ، والمستصفى : ١ / ٥ ، والمحصول : ١ / ١٢ ، والمعارج : ٤٧ ، وتهذيب الوصول : ٣. لترى إنفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف. [٣] كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : عنه.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 59