responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 332

هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار.

والظاهر : أنه اراد بالمفسر : المخصص ، والمقيد ، والمبين ، والمفصل ، ونحوها ، وبالمجمل : خلافها.

وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار :

الاول : الترجيح باعتبار السند ، فترجح رواية الثقة ، والاوثق ، والافقه ، والاصدق ، والاورع ، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة.

الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الاكثر إياها ، وندرة الاخرى ، وتدل عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة.

الثالث : العرض على كتاب الله ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف. وهذا تدل عليه : التاسعة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة.

الرابع : العرض على سنة رسول الله 9. وتدل عليه : الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة.

ولفظة ( أو ) في الاخيرة مؤيدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ).

الخامس : العرض على مذهب العامة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكامهم ، والاخذ بالمخالف ، وتدل عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة.

السادس : الاخذ بالاحدث ، وتدل عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية اخرى مذكورة فيها.

السابع : التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف ، وتدل عليه : الاربعة الاول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة.

الثامن : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما. وتدل عليه : الخامسة ،


بلا ترقيم.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست