responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 328

والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر.

قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات » [١].

وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب‌ : أعدلية الراوي ، وأفقهيته ، وأورعيته وأصدقيته ، ومع التساوي : بالشهرة ، ومع التساوي فيها أيضا : فبالعرض على الكتاب والسنة ومذهب العامة.

وظاهرها : لزوم العرض على الجميع ، ويحتمل أن تكون ( الواو ) بمعنى ( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : « أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة » ... إلى آخره ، يؤيد الاول ، إلا أنه 7 جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط ، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول ، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف ، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير.

وحمل بعضهم [٢] روايات التخيير على العبادات المحضة ، وروايات الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك ، كالدين والميراث ونحوهما ، وهو غير


[١] الكافي ١ / ٦٧ ، ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠.

[٢] وهو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣. كما ذهب إلى هذا الجمع الحرّ العاملي : الوسائل : ١٨ / ٧٧.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست