اعلم : أن التعارض الواقع في الادلة الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام :
الاول : بين الآيتين من الكتاب.
فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك : فالمشهور : لزوم ذلك.
وإلا فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ.
وإلا فالتوقف ، أو التخيير إن أمكن.
والاحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الائمة : ـ إن وجدت في ذلك ـ وإلا فالتوقف ، أو الاحتياط إن أمكن [١].
الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة. فإن كانت من النبي 6 : فحكمه ما مر ، مع احتمال تقديم السنة.
وكذا إن كانت من الائمة : ، مع احتمال تقديم الكتاب