نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 257
أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم » [١].
ووجه الاحتياج إليه : أن استنباطا الاحكام من الآيات الاحكامية ، يتوقف على العلم بها ، وذلك ظاهر.
فإن قلت : قد ورد الأخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به [٢] ، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي [٣] ، كما [٤] رواه الطبرسي [٥] وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث [٦].
وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري : « فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن [٧] غير أهله » [٨] والحديث طويل.
وقال في مجمع البيان : « واعلم : أن الخبر قد صح عن النبي 6 ، وعن الائمة : القائمين مقامه : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح » [٩] انتهى.
[١] الكافي : ٢ / ٦٢٧ ح ٣ من الباب المذكور. [٢] ذيل رواية زيد الشحام. الكافي : ٨ / ٣١١ ح ٤٨٥ وبمعناه روايات اخر أوردها في ( باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة : وانهم يعلمون علمه كله ) سيما الحديث الثاني والخامس والسادس منه. الكافي : ١ / ٢٢٨. [٣] تفسير العياشي : ١ / ١٧ ـ ١٨ ، عيون اخبار الرضا (ع) : ١ / ٥٩ ـ الباب ١١ ح ٤ ، امالي الصدوق : ١٥٥ ح ٣ ، التوحيد : ٩٠٥ ح ٥. [٤] كلمة ( كما ) : زيادة من ط. [٥] مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث. [٦] الكافي : ١ / ٦٢. [٧] في أ و ب و ط : من. [٨] التفسير المنسوب إلى الامام العسكري : ١٤. [٩] مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 257