responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 236

الاصل ، ادعي أنه حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها من هذا القبيل.

واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة ، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية ، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض ، والاصل عدم علة اخرى ، فينتفي فيه حكم المنطوق [١].

والجواب : ـ بعد تسليم اعتبار [٢] مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة ـ أن هذا النحو من الاستدلال صحيح ، لرجوعه إلى أصالة براء‌ة الذمة كما عرفت ، ولا مدخلية للمنطوق فيه ، مثلا : لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا ، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة ، بأن يقال : الاصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة ، فينتفي وجوب الزكاة فيها.

والخامس : القياس.

وهو : إثبات الحكم في محل ، بعلة ، لثبوته في محل آخر بتلك العلة.

واختلف في حجيته [٣] ، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته ، ما لم ينص على العلة [٤] ـ مثل أن يقول : ( حرمت الخمر ) ، فلا يجوز بمجرد هذا القول ، الحكم بتحريم غيره من المسكرات ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره ـ إلا ما نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به [٥] ثم رجع [٦].


[١] المحصول : ١ / ٢٦٦ ( الثالث ) ، المنتهى : ١٥٢. وتقرير الدليل للمصنف.

[٢] في ب : اختيار.

[٣] المستصفى : ٢ / ٢٣٤ ، المحصول : ٢ / ٢٤٥ ، المنتهى : ١٨٦ ، ١٨٨.

[٤] الذريعة : ٢ / ٦٩٧ ، عدة الاصول : ٢ / ٩٠ ، معارج الاصول : ١٨٧.

[٥] الفهرست : ١٣٤ ترجمة رقم ٥٩٠ ، و : رجال النجاشي : ٣٨٨ ترجمة رقم ١٠٤٧.

[٦] لم نجد من نص على ذلك ، حتى نسب في الفوائد المدنية ( ص ١٣٥ ) رجوعه عنه إلى القيل.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست